إختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال : وهي
Ulama' dalam mas'alah Ta'zir dengan Menggunakan UANG dibagi menjadi 3 golongan
القول الأول: الجواز مطلقاً، وهو قول أبي يوسف، وأحد قولي الأحناف، وهو قول الشافعي في القديم، وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما. ونصره تقي الدين ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم . وعزاه أبو رخية)]1[(لإسحاق بن راهويه وقال: وقال به نفر من المحدثين. وعزا الخطابي للحسن البصري، والأوزاعي وأحمد وإسحاق القول بعقوبة الغال في ماله)]2[(. وعزاه الأخميمي)]3[(، وكذا الشوكاني في النيل)]4[(للإمام يحيى والهادوية من الزيدية
.توثيق قول أبي يوسف وأحد قولي الأحناف:
قال الزيلعي في تبيين الحقائق)3/208(: )وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام(
.قال علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام )ص/195(: )يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك(.
قال ابن نجيم في البحر الرائق)5/45(: ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيريةوفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال(.)]5[(
قال نجم الدين الطرسوسي )ت 759هـ( في تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك : )فالذي يبرطل على القضاء ، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب(.ل والضرب(.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar