Rabu, 29 Juni 2022

Hewan yang sah untuk Qurban

Hewan Qurban yang Terjangkit PMK Apa Hukumnya?



Deskripsi Masalah

Saat ini, banyak binatang ternak berkaki empat yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Tersebar info, binatang yang terkena penyakit ini dagingnya masih aman dikonsumsi tapi tidak dengan jeroan, kaki & mulutnya. 

Pertanyaan

Sahkah berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK?

Jawaban

Hewan yang secara positif terjangkit PMK dengan gejala sedang dan berat tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban menurut madzhab empat, Adapun hewan yang terjangkit PMK dengan gejala ringan maka sah menurut hanafiyyah, malikiyyah dan hanabilah. Ketentuan klasifikasi gejala tersebut berdasarkan pertimbangan ahli khubrah (Dinas Pertanian dan Perternakan).

Refrensi :

Al mausu’ah al fiqhiyyah hal 142

Hasiyah Bujairomy 4/229

Roudhotut tholibin 3/195

Kifayatul Ahyar 2/237-238

Syarah al muqoddimah 696

Kifayatul Ahyar 1/530

Tuhfah 9/351

Mughni al muhtaj 128

الموسوعة الفقهية 5\142

الجرب في اللغة بثر يعلو أبدان الناس والحيوانات يتآكل منه الجلد وربما حصل معه هزال إذا كثر ومن إطلاقاته أيضا العيب والنقيصة يقال به جرب أي عيب ونقيصة ولا يخرج استعمال الفقهاء لكمة الجرب عن معناه اللغوي )الحكم الإجمالي ومواطن البحث( اتفق الفقهاء على أن الجرب إذا كان كثيرا بأن وصل إلى اللحم فإنه يمنع الإجزاء في الأضحية لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصا لأن اللحم هو المقصود في الأضحية واختلفوا فيما إذا كان قليلا بأن كان في الجلد ولم يؤثر في اللحم فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية اختاره إمام الحرمين والغزالي إلى أنه لا يمنع الإجزاء في الأضحية وذهب الشافعية في الجديد وهو الصحيح عندهم إلى أن الجرب قليله وكثيره يمنع الإجزاء في الأضحية

حاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 / ص 229

تنبيه : قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة لا تجزئ وبه صارت العيوب المذكورة سبعة وبقي منها ما لا يتناوله كلام المصنف الجرباء ، وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص لأنه يفسد اللحم والودك ، والحامل فلا تجزئ كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء . فائدة : ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل

روضة الطالبين وعمدة المفتين 3\ 195 

الخامسة: العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئ وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت كذا أطلقه كثيرون. وقال في «الحاوي» : إن كان خلقيا، فالحكم كذلك، وإن كان لمرض منع؛ لأنه داء. وقال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء، لا يعتبر العجف البالغ للمنع .وأقرب معتبر أن يقال: إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء، منعت. 

كفاية الأخيار ج الثاني ص 237-238

ومنها المريضة للخبر فالمريضة إن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء وإن كان بيناً يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء هذا هو المذهب وفي قول المرض لا يمنع مطلقاً والمرض محمول في الحديث على الجرب وفي وجه أن المرض يمنع مطلقاً وإن كان يسيراً حكاه الماوردي قولاً ومن المرض الهيام وهو شدة العطش فلا تروى من الماء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى ومنها العجفاء للخبر فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داء مؤثر في اللحم فإن قل أجزأت وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص قال ابن الرفعة ينبغي أن يكون المرجع في ذلك العرف وقال الماوردي التي ذهب مخها إن كان لمرض ضر وإن كان لخلقة فلا يضر

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم  ج 1 / ص 696

(و) شرطها أيضاً: حيث لم يلتزمها ناقصة فقد عيب ينقص لحماً حالاً، كقطع فلقة كبيرة مطلقاً، أو صغيرة من نحو أذن، كما يأتي أو مآلاً كـ (أن لا تكون جرباء وإن قل) الجرب أو رجي زواله؛ لأنه يفسد اللحم والودك وينقص القيمة وحذف في "التحفة" نقص القيمة؛ إذ العيب هنا ما ينقص اللحم لا القيمة، وألحق به الشلل والقروح والبثور (ولا مريضة مرضا يفسد لحمها) أي يوجد هزاله أما اليسير من غير الجرب فلا يضر وما ذكر هو ما ينقص لحمها مآلا لأنها ينقص لحمها 

كفاية الأخيار  ج 1 / ص 530

ومنها الجرباء فإن كثر جربها ضر وكذا إن قل على الأصح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه بأنه داء يفسد اللحم والودك واختار الإمام والغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير كالمرض وكذا قيده الرافعي في المحرر بالكثير

تحفة المحتاج في شرح المنهاج -ج 9 / ص 351

( وشرطها ) أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامة ) وقت الذبح حيث لم يتقدمه إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه ( من عيب ينقص ) بالتخفيف كيشكر في الأفصح كما مر ( لحما ) حالا كقطع فلقة كبيرة من نحو فخذ أو مآلا كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتنهزل

مغني المحتاج ج 6 ص 128 

( وشرطها ) أي الأضحية المجزئة ( سلامة من ) كل ( عيب ) بها ( ينقص ) بفتح أوله وضم ثالثه بخطه ( لحما ) أو غيره مما يؤكل فإن مقطوع الأذن أو الألية لا يجزئ كما سيأتي مع أن ذلك ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولا لكان أولى ولا فرق في النقص بين أن يكون في الحال كقطع بعض أذن أو في المآل كعرج بين كما سيأتي لأن المقصود من الأضحية اللحم أو نحوه فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية لأنه المقصود فيه وهذا الشرط معتبر في وقوعها على وجه الأضحية المشروعة

Sumber : Bahsul Masail  (PW LBM NU Jatim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar