Home

Rabu, 29 Juni 2022

Hukum BPJS Sebenarnya

Hukum BPJS sebenarnya

Sahabat Gudang Da'i Yang dirahmati Allah SWT. sudah tahukah anda dengan BPJS  apakah anda termasuk salah satu yang menggunakan BPJS, Apakah anda sudah Faham Hukum Fikih BPJS.

Berikut ini kami akan menjelaskan Hukum Kepemilikan BPJS - Kebijaksanaan Pemerintah atas kepemilikan BPJS dari sudut pandang Syariat Islam atau Fikih.

Apakah kebijakan pemerintah mewajibkan semua warga wni atas kepemilikan bpjs dibenarkan oleh syariat?

Jawaban 

Tidak dibenarkan jika hal itu berlaku secara umum karena kewajiban mengikuti bpjs menurut syariat hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu (mengacu pada keputusan PWNU di tambak beras tahun 2015), dan seharusnya pemerintah membuat aturan pembatasan layanan publik tersebut hanya berlaku pada orang-orang yang mampu dan memberi kemudahan terhadap masyarakat miskin.  

Referensi :

Al-Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba’ah 5/193

Asbah Wa Al-Nado’ir li Al-Suyuti 121

Al-Mustasfa 1/387

Tafsir Qurtubi 9/203

Bughyatul mustarsyidin hal 253

Fathul muin ma’a ianatut tholibin Juz 4/182

Tuhfatul Muhtaj 3/70

Fiqh Islami Juz 15 /136

Mausu’ah fiqhiyah 1/4437

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 193

ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 121 

القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[  هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال " منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم ". قلت: وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه " إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت. "  

المستصفى ج 1 ص 383

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة

تفسير القرطبي جـ 9 صـ 203

الثانية : هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يُفوّت شيئاً منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحمة رحم بها عباده، من غير وجوب عليه، ولا استحقاق؛ هذا مذهب كافة المحقِّقين من أهل السنّة أجمعين؛ وبسطه في أصول الفقه.

بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن الحضرمى ص 253

 (مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.

فتح المعين - (ج 4 / ص 207)

(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند اختلال بيت المال وعدم وفاء زكاة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 70)

وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه ; لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ; لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني ; لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح ; لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط)  قوله : وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب إلخ ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا ، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال : إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفار

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 15 / ص 306)

إذا بايع أكثرية المسلمين إماما وجبت طاعته من الكل، لقول الرسول (ص): "يد الله على الجماعة" "ومن شذ شذ في النار" "من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(2).وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته التي ذكرت سابقا، ومضمونها التزام أوامر الشريعة.وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدر عن الحاكم واجبة التنفيذ، كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كلما دعت حاجة البلاد إلى ذلك.ومصدر الالتزام بالطاعة آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: {يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} [النساء 4/ 59] وأولو الأمر: الحكام والعلماء كما بين المفسرون والصحابة.

المعيار المعرب الجزء الحادى عشرة ص: 127 - 129 أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 

إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى )قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا( الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط )الأول( أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله - رضي الله عنه - )ليس على المسلمين جزية( وقال رضي الله عنه  )لا يدخل الجنة صاحب مكر( وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما )الثاني( أن يتصرف فيه بالعد ل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق )الثالث( أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض) الرابع( أن يكون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا) الخامس( أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بالأبدان ولم يكف المال فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك.

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 1 / ص 4437

ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، وهو الرّاجح عن الحنفيّة : أنّ التّعزير عقوبة مفوّضة إلى رأي الحاكم ، وهذا التّفويض في التّعزير من أهمّ أوجه الخلاف بينه وبين الحدّ الّذي هو عقوبة مقدّرة من الشّارع.وعلى الحاكم في تقدير عقوبة التّعزير مراعاة حال الجريمة والمجرم.أمّا مراعاة حال الجريمة فللفقهاء فيه نصوص كثيرة ، منه قول الأستروشنيّ : ينبغي أن ينظر القاضي إلى سببه ، فإن كان من جنس ما يجب به الحدّ ولم يجب لمانع وعارض ، يبلغ التّعزير أقصى غاياته وإن كان من جنس ما لا يجب الحدّ لا يبلغ أقصى غاياته ، ولكنّه مفوّض إلى رأي الإمام.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar