Hukum Isteri Gugat cerai || yang tidak diketahui suami
Deskripsi Masalah
Pengakuan para suami digugat cerai istrinya, aneh tak ada panggilan ke suami. Mereka terkejut campur kecewa karena mendadak sang istri menunjukkan akta cerai atau surat perceraian dari Pengadilan Agama. Kepada Tribunjateng.com, pria bernama Danar (samaran) itu mengungkapkan kekecewaannya.
"Kami sudah punya dua anak dan semua bersekolah. Kenapa tiba-tiba dia (mantan istri) tunjukkan surat cerai. Kenapa saya tidak dipanggil ke pengadilan. Cepat sekali putusannya," ujar Danar.
Diakuinya sedang ada masalah dalam rumah tangga. Bukan karena orang ketiga atau lainnya. Tapi karena semata-mata Danar tak bisa memberikan nafkah kepada keluarga.
Sudah dua tahun belakangan ini Danar tidak bekerja. Hanya serabutan tak tentu, dan hasilnya pun tidak tentu. Sedangkan anak-anak sekolah di swasta, biaya ratusan ribu sebulan. Setelah Danar bisa menerima keadaan bahwa dirinya telah berstatus cerai dari mantan istrinya, baru kemudian diketahui kenapa dia tidak mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama.
"Saya baru tahu belakangan ternyata surat panggilan dari Pengadilan tidak dialamatkan di rumahku, atau rumah orangtuaku. Entah dialamatkan ke mana," terang Danar kecewa.
Dalam sisi yang lain, kasus perselingkuhan di Indonesia semakin banyak terjadi. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan seperti Jatuh cinta, Masalah komitmen, Hasrat seksual dan semacamnya.
Dan banyak Istri dari suami yang berselingkuh mengajukan permintaan cerai pada seorang hakim dengan alasan karena suami telah berselingkuh. Padahal dalam hukum islam sendiri suami tidak wajib meminta izin pada istri pertama untuk menikah kembali. artinya suami memang berhak untuk menikah lebih dari satu.
Sementara KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) sendiri masih belum mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sepeti dilansir dari kompas.Com bahwa Istilah “perselingkuhan” tidak diatur secara khusus dalam KUHP maupun aturan hukum pidana lainnya. Hukum pidana atau KUHP hanya mengenal istilah “gendak (overspel)”.
Artinya kasus perselingkuhan yang dapat diproses secara hukum harus berupa perzinahan
Pertanyaan
Sahkah putusan hakim mengabulkan permintaan istri untuk menceraikannya tanpa ada konfirmasi suami sebagaimana dalam deskripsi di atas?
Jawaban
Putusan hakim tentang fasakh berdasarkan laporan istri tentang ketidakmapuan suami dalam menafkahi adalah sah, meskipun tanpa sepengetahuan suami dengan syarat :
Ketidakmampuan suami memberikan nafkah minimal berupa sandang, pangan, papan
Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan dua saksi yang adil
Istri dalam keadaaan tidak nusyuz
Istri melaporkan kasusnya pada hakim
Berlalunya masa penangguhan selama 3 hari
shighot fasakh di ucapkan dengan lafadz yang benar
wanita yang mengajukan faskh sudah mukallaf (beligh dan berakal)
kesediaan istri untuk bersumpah disertai saksi yang menyatakan bahwa ia berhak menerima nafkah.
Istri tidak memperoleh nafkah selama tiga hari berturut – turut
NB :
Menurut ibnu hajar putusan fasakh atas suami yang tidak hadir tidak harus melalui masa penangguhan selama 3 hari
Putusan hakim tidak serta merta dapat dibatalkan hanya oleh pengakuan suami atas ketersediaan harta didaerah istri kecuali bila istri mengetahui harta tersebut dan memungkinkan untuk mengambilnya.
Apabila ketetapan hakim atas ketidakmampuan suami berdasarkan saksi maka disyaratkan saksi tersebut :
Saksi bukan orang tua atau anak dari istri
Islam, baligh, merdeka, berakal dan adil.
Refsensi
Tuhfatul Muhtaj 8/340
Bughyatul mustarsyidin 1/515
Asna Al-Matholib 3/440
Hasiyah Jamal 19/421
Fathul muin 4/106
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 8 / ص 340
( ولا فسخ ) بإعسار مهر ، أو نحو نفقة ( حتى ) ترفع للقاضي ، أو المحكم و ( يثبت ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) ، أو محكم ( إعساره فيفسخه ) بنفسه ، أو نائبه ( أو يأذن لها فيه ) ؛ لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها ، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة ، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول ؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح ، وهو مستلزم للنفوذ باطنا .ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك ( ثم ) بعد تحقق الإعسار ( في قول ينجز ) بالبناء للفاعل ، أو المفعول ( الفسخ ) لتحقق سببه ( والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ) ، وإن لم يستمهل ؛ لأنها مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ــ الى ان قال ( قوله : استقلت بالفسخ إلخ ) بشرط الإمهال م ر ( قوله : وينفذ إلخ ) كذا م ر ش ( قوله : ثم رأيت غير واحد ) ومنهم شرح الروض .
بغية المسترشدين 1 / 515
(مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3 / ص 440
( ويشترط للفسخ ) الرفع إلى ( القاضي ) كما في العنة ؛ لأنه محل اجتهاد فلا تستقل به الزوجة بل يفسخه بنفسه أو بغيره بعد الثبوت ( أو يأذن لها ) فيه ، وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ، ولا بعده قبل الإذن فيه قال الإمام : ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم ؛ لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ ( فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ) ثم أو لعجز عن الرفع ( نفذ ) ظاهرا أو باطنا للضرورة ( وإلا ) بأن قدرت على حاكم أو محكم ( فلا ) ينفذ فسخها ظاهرا ، ولا باطنا وقيل ينفذ باطنا ، والترجيح فيه من زيادته ، وبه صرح الإسنوي أخذا من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة .
حاشية الجمل - ج 19 / ص 421
وفي القسطلاني على البخاري ما نصه إذا غاب الزوج الموسر عن زوجته فليس لها فسخ النكاح لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه ، واختار القاضي الطبري وابن الصباغ جواز الفسخ لها إذا تعذر تحصيلها في غيبته للضرورة ، وقال الروياني ، وصاحب العدة : إن الفتوى عليه ولو انقطع خبره ثبت لها الفسخ ؛ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحبي المذهب والكافي وغيرهما وأقره لا بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا لعدم تحقق المقتضى نعم لو أقامت بينة عند حاكم بلدها بإعساره ثبت لها الفسخ ا هـ
فتح المعين ج 4 / ص 106
وأثبتت الاعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار (يمهل) القاضي أو المحكم وجوبا (ثلاثة) من الايام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شئ في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور، وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب، (ثم) بعد إمهال الثلاث بلياليها (يفسخ هو) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع، لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما وقضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم.قال الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل، كما أفتى به الغزالي، إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم (أو) تفسخ (هي بإذنه) أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لانه صار دينا.
Pertanyaan
Apakah istri berhak mengajukan cerai pada hakim karena suaminya selingkuh?
Berhak jika terjadi percekcokan yang nyata antara keduanya menurut madhab Malikiyyah.
Referensi :
Alfiqhu al islamiy wa adillatuhu 9/495
Syarah mukhtashor kholil 12/23
Al fawakih ad dawani 5/368
Al mausuah al fiqhiyyah 29/57
الفقه الإسلامي وأدلته ج 9 / ص 495
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديدا؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكما من أهلها وحكما من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء:35/4].واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين
شرح مختصر خليل للخرشي ج 12 ص 23
ص ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ( ش ) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر { لا ضرر ولا ضرار } فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج , ومن الضرر قطع كلامه عنها , وتحويل وجهه عنها , وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري , والتزوج عليها وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله وبتعديه زجره الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله ولها إلخ أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان
الفواكه الدواني على رساله ابن زيد القيرواني ( خ 5/ ص 368
وأما لو تجمد لها عليه نفقة فيما مضى من الزمان فلها الطلب بها حيث تجمدت في زمن يسره، ولكن لا تطلق عليه بالعجز عنها كما لا تطلق عليه بالعجز عن صداقها بعد الدخول بها، بخلاف عجزه عن الحال منه قبل الدخول بها فلها التطليق، وإنما يكون ذلك التطليق من الحاكم أو جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم أو تعذر الوصول إليه، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه.
الموسوعة الفقهية جـ 29 صـ 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم
Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh istri bila menjumpai suami selingkuh dalam kaca mata syariat?
Yang harus dilakukanya sabar dan amar makruf nahi munkar semaksimal mungkin
pelaporan penyelesaian masalah pada hakam atau hakim
jika percekcokan tidak dapat dihindari istri berhak mengajukan gugatan cerai pada hakim menurut Madhab malikiyyah atau dengan cara khulu’ menurut maadhab syafi’iyyah
Referensi :
Al mausuah al fiqhiyyah 29/57
ithafus sadah al muttaqin 7/22
al majmu’ syarah al muhaddzab 17/3
الموسوعة الفقهية جـ 29 صـ 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم
اتحاف السادة المتقين الزبيدي - (ج 7 / ص 22)
(فان قلت افتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على السيد والزوجة على الزوج والتلميذ على الاستاذ والرعية على الوالى مطلقا كما يثبت للوالد على الولد والسيد على العبد والزوج على الزوجة والاستاذ على التلميذ والسلطان على الرعية او بينها فرق فاعلم ان الذى نراه انه يثبت اصل الولاية ولكن بينهما فرق فى التفصيل ولنفرض ذلك فى الولد مع الوالد فنقول قد رتبنا) فيما سبق (للحسبة خمس مراتب وللولد الحسبة بالرتبتين الاوليين وهو التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف) ولين القول (وليس الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد) والزجر (ولا بمباشرة الضرب) بالفعل (وهما الرتبتان الاخريان وهل له الحسبة بالرتبة الخامسة حيث يؤدى الى اذى الوالد وسخطه) عليه (هذا فيه نظر) ووجه النظران رضا الوالد مطلوب على كل حال فهل يقدم على الاحتساب والاحتساب ايضا مأمور به فهل يقدم عليه ولو ادى ذلك الى السخط فصار الامر متلبسا ثم بين ما به يتأذى ويسخط فقال (وهو بان يكسر مثلا عوده) الذى يضرب به للغناء (ويريق خمره ويحل الخيوط من ثيابه المنسوجة من الحرير ويرد الى الملاك ما يججده فى بيته) وتحت حوزته (من المال الحرام الذى غصبه) من انسان (او سرقه) من حرز مثله (او اخذه عن ادرار ورزق من ضريبة المسلمين اذا كان صاحبا معينا) لا مجهولا (او يبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة فى خشب بيته ويكسر اوانى الذهب والفضة فان فعله فى هذه الامور ليس يتعلق بذات الاب بخلاف الضرب) باليد (والسب) باللسان (ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه الا ان فعل الولد ذلك (حق وسخط الاب منشؤه حبه للباطل والحرام والا ظهر فى القياس انه يثبت للوالد ذلك بل يلزمه ان يفعل ذلك) وهو اقيس القولين (ولا بيعد ان ينظر فيه الى قبح المنكر والى مقدار الاذى والسخط) فان كلا منهما يخلف قلة وكثرة وخفة وتقلا (فان كان المنكر فاحشا وسخطه عليه قريبا كاراقة خمر من لا يشتد غضبه فذلك ظاهر فان كان المنكر قريبا والسخط شديدا كما لو كانت له آنية من بلور او زجاج على صورة حيوان وفى كسرها خسران مال كثير فهذا مما يشتد فبه الغضب وليس تجرى هذه المعصية مجرى الخمر وغيره فهذاكله مجال النظر) اى محل جولان النظر فيه (فان قيل ومن اين قلتم ليس له) اى للولد (الحسبة بالتعنيف والضرب والارهاق الى ترك الباطل والامر بالمعروف فى الكتاب والسنة ورد عاما) اى بصيغة العموم (من غير تخصيص) لشخص جون شخص (واما النهى عن التأفيف والايذاء) فى قوله تعالى ولا تقل لهما اف وقوله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (فقد ورد وهو) مسلم لكنه (خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات) فلا يقاس ذلك على هذا (فنقول قد ورد فى حق الاب على الخصوص ما يوجب الاستثناء فى العموم اذ لا خلاف) بين العلماء (فى ان الجلاد ليس له ان يقتل اباه حدا) وفى نسخة بالزنا (ولا ان يباشر اقامة الحد عليه بل لا يباشر قتل ابيه الكافر بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له ان يؤذيه فى مقابلة) كل ذلك لهيبة الاب (وقد ورد فى ذلك اخبار وثبت بعضها بالاجماع) قال العراقى لم اجد فيه الا حديث لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذى فيه اضطراب اه قال وكذلك رواه احمد وابن الجارود والدارقطنى وقال سنده ضعيف ورواه الدارقطنى ايضا فى الافراد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال البيهقى فى المعرفة واسناده صحيح وروى الحاكم والبيهقى من حديث عمر بلفظ لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده (فذا لم يكن له ايذاؤه بعقوبة هى حق على جناية سابقة فلا يجوز له ايذاؤه بعقوبة هى منع جناية مستقبلة متوقعة بل اولى وهذا الترتيب ايضا ينبغى ان يجرى فى العبد والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الوالد فى لزوم الحق وان كان ملك اليمين آكد من ملك النكاح ولكن ورد فى الخبر انه لو جاز السجود لمخلوق لأمرت المرأة أ تسجد لزوجها) تقدم فى النكاح (وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا)
المجموع شرح المهذب ج 17 / ص 3
إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدى حقه، جاز أن تخالعه على عوض، لقوله عز وجل " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا أنا ولا ثابت وما أعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها فقعدت في بيتها " وإن لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز، لقوله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ولانه رفع عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالاقالة في البيع
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ج 2 / ص 342
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أيما رجل صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر من مثل ما أعطى أيوب عليه الصلاة والسلام على بلائه ، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر ما أعطى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون } .وروي أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه ليشكو إليه خلق زوجته فوقف ببابه ينتظره فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت لا يرد عليها فانصرف قائلا : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي ، فخرج عمر فرآه موليا فناداه ما حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك خلق زوجتي واستطالتها علي فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي ؟ فقال له عمر : يا أخي إني احتملتها لحقوق لها علي ، إنها طباخة لطعامي خبازة لخبزي غسالة لثيابي مرضعة لولدي وليس ذلك بواجب عليها ويسكن قلبي بها عن الحرام فأنا أحتملها لذلك
فقال الرجل : يا أمير المومنين وكذلك زوجتي قال فاحتملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة
Sumber :
#Bahsul Masail (PW LBM NU Jatim, PC LBM NU Kota Kediri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar