Home

Senin, 30 Juli 2018

Hasil Bahsul Masail konferwil NU jatim lirboyo 2018

Hasil Keputusan
Bahtsul Masail Waqi’iyyah
Konferwil PWNU Jawa Timur 2018
Di Pondok Pesantren Lirboyo – Kediri
15 – 16 Dzulqo’dah 1439 H / 28 – 29 Juli 2018

Mushahih:
KH. Yasin Asmuni
KH. Mahrus Maryani
KH. MB Firjoun Barlaman
KH. Murtadho Ghoni

Perumus:
KH. Asyhar Shofyan
KH. Makmun Djazuli Mahfudz
K. Fauzi Hamzah
KH. Ali Maghfur Syadzili
KH. Syihabuddin Sholeh

Moderator:
K. M. Ali Romzi

Notulen:
Ust. M. Khotibul Umam

1. PRO KONTRA TAYANGAN “KARMA” DI TV SWASTA
Deskripsi Masalah:

Karma adalah acara televisi realitas adikodrati (supranatural) yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV swasta sejak 24 Desember 2017. Acara yang berdurasi 120 menit ini dipandu pembawa acara dan pembaca angka kelahiran (penarawang). Dalam setiap episode terdapat 31 orang peserta sesuai dengan tanggal lahirnya yang semuanya adalah orang-orang yang bermasalah. Pembaca angka (penerawang) merupakan seorang indigo yang mempunyai kemampuan menerawang masa lalu dan masa depan seseorang melalui data tanggal lahir, gambar, tulisan dan pengakuan dari peserta, bahkan pembaca angka (penerawang) juga dengan tanpa beban mengungkap penyebab masalah yang dihadapi peserta semisal disantet atau diguna-guna oleh salah satu teman atau keluarga. Namun demikian pada akhirnya pembaca angka (penerawang) juga memberi masukan kepada peserta agar selalu melakukan kebaikan-kebaikan sebagai solusi menuju kehidupan yang lebih baik. 

Pertanyaan a:

Bagaimana hukum menayangkan acara seperti “karma” tersebut?

Jawaban a:

Menayangkan acara seperti karma tersebut hukumnya adalah haram karena tergolong menayangkan Arrof atau kahin (peramal) juga karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Menyebar luaskan aib orang lain.

2) Mempublikasikan praktek keharaman.

3) Merusak akidah orang lain.

Referensi :
فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 6 ص 30
8285 - (من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شئ غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد، ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب: العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب.

الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2 ص 498
( الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون ، والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة : الكهانة والعرافة والطيرة والطرق والتنجيم والعيافة ، وإتيان كاهن وإتيان عراف ، وإتيان طارق ، وإتيان منجم ، وإتيان ذي طيرة ليتطير له ، أو ذي عيافة ليخط له ) قال تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } أي لا تقل في شيء من الأشياء ما ليس لك به علم فإن حواسك مسئولة عن ذلك . وقال تعالى : { عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول } أي عالم الغيب هو الله وحده فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه للرسالة فإنه مطلعه على ما يشاء من غيبه وقيل هو منقطع : أي لكن من ارتضاه للرسالة فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . والصحيح هو الأول لأن الله تعالى أطلع أنبياءه بل وراثهم على مغيبات كثيرة لكنها جزئيات قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى ، فهو المنفرد بعلم المغيبات على الإطلاق كليها وجزئيها دون غيره .

الموسوعة الفقهية ج 30 ص 33
 (عرافة التعريف) العرافة بالكسر تأتي بمعنيين الأول بمعنى عمل العراف وهو مثقل بمعنى المنجم والكاهن وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل .... الى ان قال ...... العرافة حرام بنص الحديث النبوي فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" قال ابن حجر الأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن.

الموسوعة الفقهية ج 30 ص 33
العرافة حرام بنص الحديث النبوي فعن أبي هريرة  قال قال رسول الله  من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" قال ابن حجر الأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن والكاهن اسم يطلق على العراف وقال النووي أيضا العراف من جملة الكهان والعرب تسمي كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا وفي حديث مسلم عن صفية  عن النبي  قال "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" قال النووي عدم قبول صلاته معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه.

إسعاد الرفيق ج 2 ص 127 (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
ﺇﺳﻌﺎﺩ اﻟﺮﻓﻴﻖ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺻ : 93 ﺩاﺭ ﺇﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
( ﻭ ) ﻣﻨﻬﺎ ( ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻳﺤﺚ ) ﺃﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ ( ﻋﻠﻰ ) ﻧﺤﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺷﻰء ﺃﻭ اﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻰء ( ﻣﺤﺮﻡ ) ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ( ﺃﻭ ) ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ( ﻳﻔﺘﺮ ) ﻫ ( ﻋﻦ ) ﻧﺤﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ( ﻭاﺟﺐ ) ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻭاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺸﻄﻪ ﻟﻀﺮﺏ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺳﺒﻪ ﺃﻭ ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﺰﻣﺎﺭ

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 4 / ص 270)
( الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ

ﺇﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ ج 2 ص 328
اﻵﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ وﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻳﺬاء واﻟﺘﻬﺎون ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎرف واﻷﺻﺪﻗﺎء. ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ : إذا ﺣﺪث اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺖ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ، وﻗﺎل ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻨﻜﻢ أﻣﺎﻧﺔ وﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ: إن ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ أن ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺮ أﺧﻴﻚ.

إحياء علوم الدين ج 1 ص 35
فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسانة تعطى عليها فإن العام يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكي كيت كيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فقلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه فهو من هو أكبر مني ويفيد ذلك جراءة على الله ن حيث لا يدرى فبعد الاحترازعن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعد
Pertanyaan b:

Bagaimana pula hukum menonton dan mempercayainya?

Jawaban b:

Hukum menonton tayangan karma adalah haram kecuali jika sebagai bahan kajian atau dlorbil amtsal (memberi contoh) untuk memberikan nasehat atau untuk membedakan antara haq dan bathil selama tidak sampai mempercayai ramalannya

Referensi:
إسعاد الرفيق ج 2 ص 50
ومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر

البجيرمي على المنهج ج 4 ص 375
وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على معصية

اسعاد الرفيق ج 2 ص 69
ومن معاصي العين النظر -إلى أن قال- ومنها مشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره او لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر في مشاهدته له بان كان قادرا على فراق المحل الذي هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال في النصائح واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فان حصل المقصود والا وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فان اجدى والا منع وقهر باليد وغيرها والغالب في الاوليين الاستطاعة ومدعي العجز عنهما متعلل متعذر واما الخيرة فلا يستطيعها غالبا الا من بذل نفسه لله وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله وصار لا يخاف في الله لومة لائم او كان مأذونا له في تغيير المنكر من جهة السلطان انتهى بمعناه

شرح النووي على مسلم - مشكول ج 2 ص 298
قال العلماء : إنما نهي عن إتيان الكاهن ؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة ؛ فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك ؛ لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع ،

الفتاوى المعاصرة ج 1 ص 317
التلفيزيون وسيلة من الوسائل فيه خير وفيه شر والوسائل لها حكم المقاصد .... الى ان قال : فمشاهدة التلفيزيون لا اقول فيها حلال مطلق ولا حرام مطلق وانما يتبع الشيئ الذي يشاهد فى هذا الجهاز فان كان خيرا جازت رؤيته كبعض الاحاديث الدينية وحشرات الاخبار والبرامج .... الى ان قال : فان كان شرا كبعض المشاهد الرافضة الخليعة ونحو ذلك فهذا يحرم رؤيته فى كل وقت ويتأكد ذلك فى شهر رمضان اهـ

حواشي الشرواني ج 1 ص 178-179
ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما قوله: (ويحرم الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اهـ كردي قوله: (علم تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن الايعاب بين غير واحد من الائمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والانجيل مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا ويجب حمل كلام الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الاجماع علي على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف وهو جلي فليحمل الاجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الائمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اهـ

الشرقاوي على التحرير ج 2 ص 386
(قوله بأن سحره) ... إلى أن قال : ويحرم تعلمه وتعليمه الا لحاجة ضرورية كقصد التوقي منه كما مر ولا يظهر الا على يد كافر أو فاسق أو منافق وكذا يحرم أيضا تعلم الكهانة التنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالخمص والشعيذة وتعلم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح فى النهي عن حلوان الكاهن والباقي فى معناه.

تحفة المريد ص: 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ.

Pertanyaan c:

Bagaimakah hukum mengajukan diri sebagai peserta dalam acara tersebut? Apakah sama dengan mendatangi Kahin atau peramal? 

Jawaban c:

Hukum mengajukan diri sebagai peserta dalam acara tersebut hukumnya haram, karena sama halnya dengan mendatangi Kahin atau peramal.

Referensi:

Idem dengan referensi pada sub a

2. PROBLEMATIKA IDDAH WANITA KARIER

Deskripsi Masalah:

Ibu Ani adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis yang cukup sukses. Ketlatenan dan keuletan Ibu Ani membuat bisnis pakaian yang dikembangkannya maju hingga menarik banyak pelanggan. Pelayanan yang ramah dan supel membuat pelanggannya bertambah banyak. Di tengah kesuksesannya itu, Ibu Ani mengalami musibah yang cukup berat. Ia ditinggal suami tercinta untuk selama-lamanya. Sebagai wanita muslimah, sudah tidak asing baginya larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah. Namun ia bingung, apabila ia berdiam diri di rumah selama 4 bulan 10 hari, besar kemungkinan ia akan ditinggalkan para pelanggannya. Meskipun untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya selama masa iddah bisa dikatakan cukup dengan aset kekayaan yang dimiliki Ibu Ani.

Pertanyaan:

Apakah karena kekhawatiran ditinggal pelanggan termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang tengah menjalani masa ‘iddah?

Jawaban:

Bukan termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah, karena sudah tercukupi nafaqahnya dan karena pekerjaan tersebut sebatas untuk mengembangkan hartanya.
Adapun kemitraan dengan “pelanggan tetap” jika mereka diputus kemitraannya  akan berdampak macetnya bisnis atau berkurangnya omset maka diperbolehkan keluar rumah.

Referensi:

البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 413
(قوله الا لحاجة) أي فيجوزلها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لاتجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة الي ذلك اما من وجبت نفقتها من رجعية اوبا ئن حا مل مستبراة فلاتخرج الاباذن او ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بنفقة ازواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا ان لم يمكنها نهارا وكذا الى دارجارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس ولكن بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها

الباجورى جزء 2 ص 183
(فيجوز لها الخروج) اي للحاجة -الى ان قال- ويحرم ايضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك نعم الخروج لحج او عمرة ان كانت احرمت بذلك قبل الموت اوالفرق ولو بغير اذنه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج 3 ص 162
إن كانت معتدّة بفراق بائن، وهي عندئذ: إما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً، أي غير حامل: فإن كانت حاملاً: ترتب على ذلك الأحكام التالية: أـ وجوب المسكن لها على الزوج، ودليل ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. والآية هذه عامّة في المطلّقة الرجعية والبائنة. ب - النفقة بأنواعها المختلفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6) ج - ملازمة البيت الذي تعتدّ فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة، كأن تحتاج إلى طعام ونحوه، أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه، وليس ثمة مَن يقوم مقامها في ذلك، أو كانت موظفة في عمل، ولا يسمح لها بالبقاء في بيتها مدة عدّتها، أو كانت تضطر - إزالة لوحشتها - أن تسمر عند جارة لها، فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك.  أما دليل المنع من الخروج لغير حاجة، فقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1) أما دليل جواز الخروج للحاجة: فما رواه مسلم (الطلاق، باب: جواز خروج المعتدّة البائن .. لحاجتها، رقم: 1483) عن جابر - رضي الله عنه - قال: طلّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - رضي الله عنه - فقال: " بلى اخرجي، فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقَي، أو تفعلي معروفاً ".وإن كانت حائلاً: ترتب كل ما ذكر في الفقرة السابقة، إلا النفقة بأنواعها المختلفة من مؤنة، وملبس، وغير ذلك. فلا تثبت لها، وإنما يجب لها المسكن، وتجب عليها ملازمته.

كفاية الأخيار - (1 / 433)
ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعلية القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذن قال المتولي إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه وإن لم يكن واحتيج فيه إلى الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إلها نائبا أو حضر بنفسه ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم

شرح الياقوت النفيس ص 652-653
وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج؟ ذكر العلماء ملازمة السكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج. والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة. الإمام أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ ذاك باحويرث موجودا قال لها تريدين كلامي أو كلام القاضي؟ قالت له أريد كلامك قال لها استعملي كل شيء إلا الزواج. وعندنا نحن قول في العاملة في المزارعة يتسامحون معها لأنه تريد أن تشتغل وكذلك من عندها أطفال ولم يكن لها عائل وتريد أن يشتري لها حاجات

العزيز ج 9 ص 511
والجديد: أنها كالمعتدة عن الوفاة لما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نحلا فنهاها رجل فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له فقال: أخرجي فجذي نحلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا قال في التتمة: وهذا في الحائل أما الحامل إذا قلنا: تعجل نفقتها فهي مكفية بها فلا تخرج إلا لضرورة قيل وهذا مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخرج بعده لأجل النفقة لكن لها الخروج لقضاء حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة وكذلك إذا اعطيت النفقة دراهم واحتاجت الى الخروج لشراء الأدم بها قال: والضابط أن الخلاف عند الحاجة وعند عدم الحاجة لا يجوز الخروج قطعا وعند الضرورة يجوز الخروج قطعا ولم أر من جوز الخروج بلا حاجة إلا ابن المنذر

تذكير الناس للسيد أحمد ابن حسن بن عبد الله العطاس ص 323 طبعة معهد حريضة
(ذكر كلامه رضي الله عنه في العدة وعدم شدة على المحدة) ذكر سيدي رضي الله عنه تشديد الفقهاء على المحدة في العدة فقال إن سلفنا رضي الله عنهم لايحرجون البادية في شيء إلا أن يكون النكاح حتى تخلص العدة ونحن ما نحك على العامة في عدة الوفاة وأما غير العامة فكل له حال وكل له خطاب خاطبوه بخطابه فمذهب الحسن البصري في عدة الوفاة أنها كسائر العدد لا يمتنع عليها إلا النكاح وهذا للبادية والعوام الذين لا يتقيدون في جميع أحوالهم ودوروا مع الوقت وإذا رجعتم إلى العلم فقرروه ونحن لا نقول لكم اتركوه ولكن لا تضيقوا على أنفسكم وعلى غيركم حتى لا يصعب عليكم العمل بالمأمور به شرعا.

المدخل الفقه العام لمصطفى أحمد الزرقاء ج 2 ص 991-994
القائدة الرابعة المشقة تجلب التيسير لأن في المشقة إحراجا والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تقدم أنها تعتبر من أسس الشريعة في جميع المذهب (ر: ف / 562) ومستندها قول الله تعالى في القرآن الكريم "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (2/ 185) وقوله تعالى أيضا "وما جعل عليكم في الدين من حرج" (22/ 78) وكذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه" (ر: ف/47 ب) وأمثال ذلك من نصوص الشريعة التي تبين سماحتها وسجاحتها والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبة والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها لأن كل واجب لا يعرى عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام في حالة الصحة وبذل النفقات الواجبة والجهاد لدفع غوائل الأعداء فلكل من هذه التكليف والواجبة نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسب درجتها وهذا لا ينافي التكلف ولا يجب التخفيف عن عندئذ إهمال وتفريط (ر: الموافقات للشاطبي 2/ 119 - 123) وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبة الدينية تسقط بعضها كصلاة الجمعة وتؤخر بعضها كالصيام -إلى أن قال- واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة ما دام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حراجا عظيما على الناس كما تقدم (ر/ف 518) يتضح في ذلك أن المشقة لكي تجلب التخفيف التيسير لا يجب أن تكون بالغة درجة اضطرار الملجئ بل يكفي أن تكون درجة الحرج والعسر مما تتكون له حاجة ظاهرة إلى تدبير يعود بالأمر إلى السهولة واليسر وعن هذا وضعت القاعدة القائلة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" كما سترى في القواعد المتفرعة

إحياء علوم الدين ج 3 ص 332
فنقول المكروه نقيض المطلوب ومطالب الخلق في الدنيا ترجع إلى أربعة أمور أما في النفس فالعلم وأما في البدن فالصحة والسلامة وأما في المال فالثروة وأما في قلوب الناس فقيام الجاه فإذا المطلوب العلم والصحة والثروة الجاه ومعنى الجاه ملك قلوب الناس كما أن معنى الثروة ملك الدراهم لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأعراض كما أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ الأغراض وسيأتي تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبع إليه في ربع المهلكات وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه والمختصين به ويكره في هذه الأربعة أمران أحدهما زوال ما هو حاصل موجود والآخر امتناع ما هو منتظر مفقود أعني اندفاع ما يتوقع وجوده فلا ضرر إلا في فوات حاصل وزواله أو تعويق منتظر فإن المنتظر عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات حصوله فرجع المكروه إلى قسمين أحدهما خوف امتناع المنتظر وهذا لا ينبغي أن يكون مرخصا في ترك الأمر بالمعروف أصلا ولنذكر مثاله في المطالب الأربعة أما العلم فمثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفا من أن يقبح حاله عنده فيمتنع من تعليمه وأما الصحة فتركه الإنكار على الطبيب الذي يدخل عليه مثلا وهو لابس حريرا خوفا من أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته المنتظرة وأما المال فتركه الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من يواسيه من ماله خيفة من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته وأما الجاه فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاها في المستقبل خيفة من أن لا يحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية وهذا كله لا يسقط وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا مجاز وإنما الضرر الحقيقي فوات حاصل ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تدعو إليه الحاجة ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر كما إذا كان محتاجا إلى الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرة من معالجة الطبيب ويعلم أن في تأخره شدة الضنا به وطول المرض وقد يفضي إلى الموت وأعني بالعلم الظن الذي يجوز بمثله ترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص في ترك الحسبة وأما في العلم فمثل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يجد إلا معلما واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره وعلم أن المحتسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه لكون العالم مطيعا له أو مستمعا لقوله فإذا الصبر على الجهل بمهمات الدين محذور والسكوت على المنكر محذور ولا يبعد أن يرجح أحدهما ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه بمهمات الدين وأما في المال فكمن يعجز عن الكسب والسؤال وليس هو قوي النفس في التوكل ولا منفق عليه سوى شخص واحد ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرار حرام أو مات جوعا فهذا أيضا إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت

3. PROBLEMATIKA FASILITAS UMUM (PESANTREN/TEMPAT IBADAH)

Deskripsi Masalah:

Di sebuah Pondok ada dua buah meteran listrik atas nama pondok dan musholla, kemudian ada seorang mudir/salah satu pengasuh ma’had yang menyalur daya listrik di pondok tersebut, namun setiap bulannya yang  membeli pulsa token listrik  90% nya dari uang pribadi mudir/pengasuh pondok tersebut. Sedangkan yang sepuluh persen dari uang kas pondok dan musolla.

Pertimbangan:

Sekilas pondok dan musholla diuntungkan sebab setiap bulan hanya terbebani membayar 10 %. Namun bisa jadi, mudir/pengasuh justru yang diuntungkan. Sebab andai saja beliau membayar penuh setiap bulannya masih tetap diuntungkan karena membayar dengan tarif sosial yang relatif lebih murah dari pada menyalur sendiri.

Pertanyaan a:

Bolehkah Mudir tersebut nebeng listrik ke meteran pondok dan musholla dengan sistem seperti dalam diskripsi?

Jawaban a:

Diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan PLN dan tidak berdampak negative pada pondok atau musholla.

Referensi:

حواشي الشرواني الجزء السادس ص: 258
(قوله: في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اهـ وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة اهـ (قوله ويظهر جواز انتفاع إلخ) اعتمد م ر

المجموع شرح المهذب - (2/ 179)
لا يجوز أخذ شئ من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره وقد سبق في هذه المسائل تحريم التيمم بتراب المسجد ومثله الزيت والشمع الذى يسرج فيه وفى سنن أبى داود باسناد صحيح عن أبي هريرة: قال بعض الرواة: أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الحصاة لتناشد الذى يخرجها من المسجد)

الفتاوى الفقهية الكبرى - (3/ 187)
وسئل عن بركة في مسجد يتحصل إليها ماء من ماء المطر هل يجوز الأخذ من مائها إلى البيوت للطهور أو غيره فأجاب لا يجوز لأحد أن ينقل من ماء تلك البركة شيئا لا لطهور ولا لغيره لأن المسجد صار مختصا بماء تلك البركة التي هي ملك له أو وقف عليه وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها وفي الخادم عن العبادي أنه يحرم حمل شيء من الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير ذلك الآكل ثم قال وفي هذا تضييق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير وعلى الأول الأوجه فهل المراد بالمحل في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك محل نظر والثاني أقرب والله أعلم

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث صـــــ 266
وسئل عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا فأجاب بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا لأن الماء المسبل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة المذكورة في السؤال نعم من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم يطرد عرف في زمن الواقف ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه

رسالة الأماجد صـ  29
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا
فتاوى ابن الصلاح جـ 1 صـ370
مَسْأَلَة فِي وقف على الصُّوفِيَّة صرف مِنْهُ ناظره إِلَى قوم زَعَمُوا أَنهم لبسوا خرقَة التصوف من شيخ وَلَيْسوا على هَيْئَة الصُّوفِيَّة المتعارفين فَهَل يجوز الصّرْف اليهم بِمُجَرَّد لبس الْخِرْقَة وَمن الصُّوفِيَّة وَمَا صفتهمْ أجَاب رَضِي الله عَنهُ مَا كَانَ مَوْقُوفا على الصُّوفِيَّة لَا يجوز صرفه إِلَّا إِلَى من يعد فِي الْعرف من الصُّوفِيَّة وَيعرف ذَلِك بِأَن يكون بِحَيْثُ إِذا نزل بالرباط الْمَخْصُوص بالصوفية لم يستنكروا نُزُوله فِيهِ ومقامه بَينهم استنكارهم ذَلِك مِمَّن لَيْسَ من جنسهم وقبيلتهم وَلَا بُد فِيهِ من وجود صِفَات مِنْهَا الصّلاح ومجانيه الْأَسْبَاب المفسقة وَمِنْهَا زِيّ الصُّوفِيَّة وَأَن يكون سَاكِنا  بَينهم فِي الرِّبَاط مخالطا لَهُم وَإِن لم يكن على زيهم إِذا كَانَ فِيهِ بَقِيَّة الصِّفَات وَمِنْهَا أَن يكون ذَا ثروة ظَاهِرَة وَمِنْه أَن لَا يكون صَاحب حِرْفَة واكتساب يباين حَال الصُّوفِيَّة مثل التِّجَارَة وكل صناعَة يقْتَرن بهَا الْعُقُود فِي الْحَانُوت وَنَحْوه وَلَا يقْدَح فِي ذَلِك النّسخ والخياطة الَّتِي يعتادها كثير من الصُّوفِيَّة وَلَا كَونه فَقِيها وَمن أهل الْعلم إِذا وجد فِيهِ الصِّفَات الْمَذْكُورَة فَإِن الْجَهْل لَيْسَ من شَرط الصُّوفِيَّة وَأما لبس خرقَة التصوف على تجرده فَلَيْسَ كَافِيا فِي اسْتِحْقَاق ذَلِك وَلَيْسَ عَدمه قادحا فِي الِاسْتِحْقَاق وَالِاعْتِبَار فِي الصِّفَات الْمَذْكُورَة دونه فقد نقل عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد أَنه أبطل الْوَقْف على الصُّوفِيَّة وَلِأَنَّهُ لَا حق لَهُم يُوقف عَلَيْهِ وَصحح الْوَقْف صَاحب التَّتِمَّة وَلَكِن ذاكرته يصرف الى الْمُعَرّف عَن الدُّنْيَا المشتغل بِالْعبَادَة فِي أَكثر أوقاته وَالصَّحِيح وَالله أعلم مَا أَفْتيت بِهِ وبمثله أفتى الْغَزالِيّ وَهُوَ مَوْجُود فِي فَتَاوِيهِ وَنَقله إِلَى كِتَابه الْإِحْيَاء فِي آخر كتاب الْحَلَال وَالْحرَام مِنْهُ

الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 288
﴿وَسُئِلَ﴾ عَمَّا إذَا جَدَّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا ؟ ﴿فَأَجَابَ﴾ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ج 2 ص 247
وَلَيْسَ لِلنَّاسِ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَقَنَادِيلِهِ فِي أَغْرَاضِهِمْ كَالْأَعْرَاسِ وَالْأَعْزِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

رسالة الأماجد صـ  29
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا

هامش إعانة الطالبين ج 3 ص 181
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا

المحلى ج 3 ص 205 – 206
قَوْلُهُ: ﴿وَمَا يَأْخُذُهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ﴾ أَيْ عِنْدَ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ صِفَةٍ أَعْطَى لِأَجْلِهَا قَالَ شَيْخُنَا: وَحَيْثُ حَرُمَ لَا يَمْلِكُ مَا أَخَذَهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ إلَّا إذَا عَلِمَ الْمُعْطِي بِحَالِهِ فَيَمْلِكُهُ وَلَا حُرْمَةَ إلَّا إنْ أَخَذَهُ بِسُؤَالٍ أَوْ إظْهَارِ فَاقَةٍ فَيَمْلِكُهُ مَعَ الْحُرْمَةِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَحَيْثُ أَعْطَاهُ عَلَى ظَنِّ صِفَةٍ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهَا وَلَوْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَمْلِكْ مَا أَخْذَهُ ثُمَّ قَالَ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ عُقُودِ التَّبَرُّعِ كَهِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَنَذْرٍ وَوَصِيَّةٍ فَرَاجِعْهُ تَنْبِيهٌ: مَتَى حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَأَعْطَاهُ لِأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَكَذَا إلَّا إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ فَرْعٌ: يُنْدَبُ التَّنَزُّهُ عَنْ قَبُولِ صَدَقَةٍ لِنَحْوِ شَكٍّ حِلٍّ أَوْ هَتْكِ مُرُوءَةٍ أَوْ دَنَاءَةٍ أَوْ ظَنُّهُ أَنَّهَا لِغَرَضٍ وَلَوْ أُخْرَوِيًّا وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ إلَّا إنْ عَلِمَ حُرْمَةَ الْمَأْخُوذِ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ إنْ عَرَفَهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ

المحلى ج 3 ص 115
﴿فَرْعٌ﴾: أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَوْ يَخْدِمَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ رَدُّهَا إنْ بَقِيَتْ وَبَدَلُهَا إنْ تَلِفَتْ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 5 ص 423
وَلَوْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهَا حَلَّ: أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا ﴿قَوْلُهُ: لَزِمَهُ رَدُّهُ﴾ أَيْ فَلَوْ بَذَلَهَا لِيُخَلِّصَ لَهُ مَحْبُوسًا مَثَلًا فَسَعَى فِي خَلَاصِهِ فَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْهَدِيَّةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَحْصُلْ نَعَمْ لَوْ أَعْطَاهُ لِيَشْفَعَ لَهُ فَقَطْ سَوَاءٌ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ أَوْ لَا فَفَعَلَ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَعْطَاهُ لِأَجْلِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ: أَيْ بِأَنْ شَرَطَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ ﴿قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا﴾ وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذَا وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا تَعَيَّنَ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ: أَيْ وَتَدُلُّ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحْكَمَةٌ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ: أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ تَعَيَّنَ وَلَوْ شَكَا إلَيْهِ أَنَّهُ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ كَاذِبًا فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا أَوْ أَعْطَى بِظَنِّ صِفَةٍ فِيهِ أَوْ فِي نَسَبِهِ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ بَاطِنًا لَمْ يَحِلَّ قَبُولُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ وَيَكْتَفِي فِي كَوْنِهِ أَعْطَى لِظَنِّ تِلْكَ الصِّفَةِ بِالْقَرِينَةِ وَمِثْلُ هَذَا مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الصَّدَاقِ مَبْسُوطًا مِنْ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَكِيلِهَا طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ لِيَتَزَوَّجَهَا فَرَدَّ قَبْلَ الْعَقْدِ رَجَعَ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ وَحَيْثُ دَلَّتْ قَرِينَةٌ أَنَّ مَا يُعْطَاهُ إنَّمَا هُوَ لِلْحَيَاءِ حَرُمَ الْأَخْذُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إجْمَاعًا وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَسْلِيمِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إلَّا بِمَالٍ كَتَزْوِيجِ بِنْتِهِ بِخِلَافِ إمْسَاكِ زَوْجَتِهِ حَتَّى تُبْرِئَهُ أَوْ تَفْتَدِيَ بِمَالٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَيْهِ بِمَالٍ اهـ حَجّ أَقُولُ: وَظَاهِرُ التَّمْثِيلِ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُبَ الثَّيِّبُ تَزْوِيجَهَا مِنْهُ وَيُمْتَنَعَ بِحَيْثُ يَكُونُ عَاضِلًا وَبَيْنَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْخَاطِبَ يَطْلُبُ مِنْ الْوَلِيِّ التَّزْوِيجَ فَيَمْتَنِعُ مِنْ إجَابَتِهِ إلَّا بِجُعْلٍ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الثَّانِيَةَ بِخُصُوصِهَا قَدْ يُقَالُ فِيهَا: إنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ فِعْلٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ وَالتَّزْوِيجَ لِغَيْرِهِ بَقِيَ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ أَنَّهُمْ عِنْدَ الْخِطْبَةِ يَدْفَعُونَ أُمُورًا اُعْتِيدَتْ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلْمَوْلَى مِنْ غَيْرِ سَبْقِ امْتِنَاعٍ مِنْهُ مِنْ التَّزْوِيجِ لَوْ لَمْ يُعْطُوهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مَحْضًا فَلَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّزْوِيجِ بِدُونِهِ نَزَلَتْ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ طَلَبِهِ فِيهِ نَظَرٌ ؟ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ أَيْضًا
بغية المسترشدين ص 177
﴿فرع﴾ أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة
Pertanyaan b:

Kalau hukumnya tidak boleh, maka bagaimanakah solusinya?

Jawaban b:
Gugur.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar